القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ - إلغاؤه العقوبة بالنسبة إلى شيخ البلد أو العمدة عن إهمال التبليغ عن زراعة التبغ - صدور هذا القانون بعد رفع دعوى إلغاء قرار التغريم وقبل الفصل فيها - لا محل لإعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم في مجال إلغاء القرار الإداري - العبرة في مشروعية القرار بالقانون الساري وقت صدوره.
الحكم كاملاً